مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
292
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
وإذا كان مع الأب أخت من امّ أو خالة أسقطهما . وللشافعي فيه وجهان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، والثاني : أنّهما تسقطانه . خ 5 / 136 ونحوه في المبسوط ( 6 / 42 - 43 ) . ب - الأولى بحضانة الولد مع فقد الأب : لا حضانة لأحد من العصبة مع الأمّ . وللشافعي فيه وجهان ، أحدهما : مثل ما قلناه . والثاني : أنّهم يقومون مقام الأب ، ويكون الولد مع أمّه حتى يبلغ ثمّ يخيّر . فإن كان ذكرا خيّرناه بينها وبين العم وابن العم ومن كان من العصبات ، وإن كان أنثى خيّرناه بينها وبين كلّ عصبة محرم لها كالأخ وابن الأخ والعم ، فأمّا ابن العم فلا . خ 5 / 138 وفي المبسوط : إذا اجتمع نساء القرابة فتنازعن المولود ولم يكن معهنّ رجل فالأم أولى من كلّ أحد ، فأمّا إذا كان هناك رجال ونساء فهي أولى به على كلّ حال . م 6 / 41 - 42 3 - الأولى بحضانة الولد بعد فقد الأبوين : إن لم تكن أمّ وكان الأب مفقودا ميّتا أو هالكا ؛ فعندنا أنّ كلّ من كان أولى بميراثه فهو أولى به ، فإن تساووا اقرع بينهم فمن خرج اسمه سلّم إليه وفيه خلاف . وكلّ أب خرج من أهل الحضانة بفسق أو كفر أو رقّ فهو بمنزلة الميّت سواء ويكون الجدّ أولى ، فإن كان الأب غائبا انتقلت حضانته إلى الجدّ ، وكلّ من عدا الأب والجدّ ممّن يتقرّب بهما من الذكور له حظّ في الحضانة عندنا ويقومون مقام الأب والجد إذا كانوا أولى بميراثه فإن تساووا فالقرعة ، وفيه خلاف بينهم . م 6 / 42 - 43 أ - لمن الحضانة من نساء القرابة ؟ : إذا اجتمع نساء القرابة فتنازعن المولود ولم يكن معهنّ رجل ، فإن لم تكن الامّ فكلّ امرأة كانت أولى بميراثها فهي أولى به ، فإن اجتمعا في درجة واحدة ولا مزيّة فهو بينهما . م 6 / 41 - 42 أ / 1 - لو اجتمعت الأخت للأب والأمّ مع الأخت للأب أو للأمّ : الأخت للأب والأمّ ، أولى من الأخت للأب ومن الأخت من الأمّ ، فإذا لم تكن فالأخت للأب أولى ، فإن لم تكن أخت من أب فالأخت للامّ أولى ، وإن قلنا أنّهما ( الأخت للأب والأخت للأمّ ) سواء ويقرع بينهما كان قويّا ، والعمّة مؤخّرة عن هؤلاء كلهن . م 6 / 41 - 42 وكلّ موضع قلنا أنّها أحقّ ، فإنّها مع الولد كالأمّ هي أحقّ حتّى يبلغ فإذا بلغ ، نظرت ، فإن كان ذكرا فالمستحب له أن يفارقها ، وإن كان أنثى فإن كان ثيبا فكالذكر ، وإن كانت بكرا كره لها مفارقتها حتّى تتزوّج ويدخل بها ، وكل موضع اجتمع اثنتان أختان وخالتان ، وكان المولود طفلا لا يعقل اقرع بينهما ، فإذا بلغ حدّ التخيير ، خيّرناه بينهما . م 6 / 42